المحقق النراقي
92
مستند الشيعة
المكتوبة وغيرها ، فإن قرأت الحمد والسورة أحب إلي ) ( 1 ) . حيث إنه لولا وجوب السورة لما جاز لأجلها ترك القيام والاستقرار الواجبين . أو الحلبي : ( لا بأس أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا أعجلته حاجة أو تخوف شيئا ) ( 2 ) . حيث دل المفهوم على ثبوت البأس - الذي هو العذاب والشدة - في ترك السورة مع عدم الخوف أو الحاجة . أو محمد : عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ قال : ( لا ، لكل سورة ركعة ) ( 3 ) . أو المروي في علل ابن شاذان : ( وإنما بدئ بالحمد دون سائر السور ) الخبر ( 4 ) . حيث إنه لولا وجوب الصورة لما صح إطلاقه لفظ البدأة . أو الأخبار الناهية عن القرآن بين السورتين في الفريضة ( 5 ) ، حيث إنه لا وجه له إلا لزوم زيادة الواجب في الصلاة عمدا . أو عن العدول من سورتي التوحيد والجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة والمنافقين ( 6 ) ، حيث إنه لولا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنهما ولم يجب
--> ( 1 ) الكافي 3 : 457 الصلاة ب 91 ح 5 ، التهذيب 3 : 299 / 911 ، الوسائل 6 : 43 أبواب القراءة ب 4 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 71 / 261 ، الإستبصار 1 : 315 / 1172 ، الوسائل 6 : 40 أبواب القراءة ب 2 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 70 / 254 ، الإستبصار 1 : 314 / 1168 وفيه : لكل ركعة سورة ، الوسائل 6 . 44 أبواب القراءة ب 4 ح 3 وص 50 ب 8 ح 1 . ( 4 ) عيون أخبار الرضا 2 : 105 ، الوسائل 6 : 38 أبواب القراءة ب 1 ح 3 . ( 5 ) انظر : الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8 . ( 6 ) الوسائل 6 : 152 أبواب القراءة ب 69 .